السلام ) وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء (٢) .
[ ١٧٢٣٩ ] ٥ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المُحرم يصيب الصيد فيُدميه ثمّ يرسله ، قال : عليه جزاؤه .
[ ١٧٢٤٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلّة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم كسر قرن ظبي ؟ قال : عليه الفداء (١) ، قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ، ولم يرع فعليه دم شاة .
٢٨ ـ باب ما يجب في أعضاء الصيد
[ ١٧٢٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ؟ قال : عليه ربع الفداء .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر نحوه (١) .
____________________
(٢) علل الشرائع : ٤٥٧ / ١ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٨٣ / ١١ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٨٨ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : يجب عليه الفداء .
الباب ٢٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٨ .
(١) قرب الإِسناد : ١٠٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

