٣٣ ـ باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الأقل ويتمّ ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً
[ ١٧٩٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت فلم يدرِ أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه ، قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء .
أقول : عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران ، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حقّقه صاحب المنتقى وغيره (١) .
[ ١٧٩٤٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن النّخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر أستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل .
[ ١٧٩٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي طفت فلم أدر أستّة طفت أم سبعة ،
____________________
الباب ٣٣ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ١١٠ / ٣٥٦ .
(١) راجع منتقى الجمان ٣ : ٢٨٣ ، هداية المحدثين : ٩٦ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١١٠ / ٣٥٧ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ١١٠ / ٣٥٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

