[ ١٧٥٤٤ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ( أن يحلّه حيث حبسه ) (١) أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام (٢) .
٩ ـ باب أنّه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المُحرم ولا يلبّي ، ثم يَحلّ يوم النحر ويأمرهم أن يطوفوا عنه
[ ١٧٥٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم وينحرون فيه (١) ؟ فقال : يحرم عليه ما يحرم على المُحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محلّه ، فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : لا ، ويحلّ في اليوم الذي واعدهم .
____________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الإِحرام .
(١) في المصدر : أن تحلّني حيث حبستني .
(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِحرام ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ / ١ .
(١) في المصدر : ويحرمون فيه .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

