١٢ ـ باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه بدنة وقضاء العمرة ، ويستحب كونه في الشهر الداخل ، وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان
[ ١٧٣٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة .
[ ١٧٤٠٠ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم (١) بمكّة (٢) حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لأهله (٣) فيحرم منه (٤) ويعتمر .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب (٥) .
____________________
الباب ١٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٤ / ١١١٢ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٤ .
(١) في المصدر : ويقيم .
(٢) في التهذيب زيادة : محلّاً ( هامش المخطوط ) .
(٣) في التهذيب والكافي : لأهل بلاده ( هامش المخطوط ) .
(٤) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ) .
(٥) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

