١٤ ـ باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى ، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام
[ ١٧٨٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، عن عبد الأعلى قال : رأيت أُمّ فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكّرة ، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى ، فقال لها رجل ـ ممّن يطوف ـ يا أمة الله أخطأت السنّة ، فقالت : إنّا لأغنياء عن علمك .
أقول : أُمّ فروة زوجة أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهذا الكلام يقتضي روايتها لهذا الحكم عنه ( عليه السلام ) مضافاً إلى العمومات ، وقد تقدّم في السواك ما يدلّ على الحكم الثاني (١) .
١٥ ـ باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر وإلصاق البطن به ، ومسحه باليد
[ ١٧٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن استلام الحجر من قبل الباب ؟ فقال : أليس إنّما تريد أن تستلم الركن ؟ قلت : نعم ، قال : يجزيك حيث ما نالت يدك .
____________________
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٨ / ٦ .
(١) تقدم في الأبواب ١ ـ ٨ من أبواب السواك .
الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٠٦ / ١٠ ، والتهذيب ٥ : ١٠٣ / ٣٣٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

