له : سعيت شوطاً واحداً ثمّ طلع الفجر فقال : صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال مثله . وأسقط لفظ : واحداً (١) .
[ ١٨٣٠٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران (١) ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل أنّه سأل محمّد بن علي الرضا ( عليهما السلام ) فقال له : سعيت شوطاً ثم طلع الفجر ، قال : صلّ ثمّ عد فأتمّ سعيك . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف (٢) .
١٩ ـ باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم البناء والإِتمام
[ ١٨٣٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ؟ قال : إن أجابه فلا بأس .
[ ١٨٣٠٥ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان وصفوان
____________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٨ / ١٢٥٤ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ١٢٧ / ٤١٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٧ / ٧٨٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب الطواف .
(١) في هامش المخطوط ما نصه : ابن عمران ، ظاهراً بخط غيره .
(٢) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب الطواف .
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٧ / ٥٢٠ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٨ / ١٢٥٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

