٧٦ ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت ، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها
[ ١٨١٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب .
[ ١٨١٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلّي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، أما بلغك قول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف .
[ ١٨١٤٧ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين ـ إلى أن قال : ـ وهاتان الركعتان هما
____________________
الباب ٧٦ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٣ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٢٤ / ٧ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٢٣ / ١ ، والتهذيب ٥ : ١٣٦ / ٤٥٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٦ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

