العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (١) .
أقول : لعلّ المراد أنّ الرجل كان يؤمّ الحرم لا الصيد فلا منافاة .
[ ١٧٢٥٠ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل رمىٰ صيداً في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات ، أعليه جزاؤه ؟ قال : لا ليس عليه جزاؤه لأنّه رمىٰ حيث رمى وهو له حلال ، إنّما مثل ذلك مثل رجل نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتّى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه لأنّه كان بعد ذلك شيء ، فقلت له : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنّما شبّهت لك شيئاً بشيء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣١ ـ باب لزوم الكفارة في الصيد على المُحرم عمداً كان أو خطأً أو جهلاً ، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين ، وعدم لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام الصيد
[ ١٧٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
____________________
(١) علل الشرائع : ٤٥٤ / ٨ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٣٤ / ١٢
(١) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
الباب ٣١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب تروك الإِحرام .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

