إبراهيم ، ثمّ عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب ، ثمّ مكث ما شاء الله (٢) ، ثمّ خرج من باب الحناطين حتّى أتى ذا طوى فكان (٣) وجهه إلى المدينة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) ، والأخير محمول على الجواز ، وما مرّ على الأفضلية (٥) .
٢٧ ـ باب أنّ من نسي الالتزام حتى تجاوز الركن اليماني لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك ، ومن قرن اسبوعين فصاعداً كره له الاكتفاء بالتزام واحد
[ ١٧٩١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سالته عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتّى جاز الركن اليمانيّ أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك ؟ قال : يترك اللزوم (١) ويمضي ، وعمّن قرن عشرة أسباع (٢) أو أكثر أو أقلّ أله أن يلتزم في آخرها التزاماً واحداً (٣) ؟ قال : لا أُحبّ ذلك .
____________________
(٢) في المصدر زيادة : ثم أتى الحجر فصلّى ثمان ركعات فكان آخر عهده بالبيت تحت الميزاب وبسط يده ودعا ثم مكث ما شاء الله .
(٣) في هامش المخطوط : ( أو : وكان ) .
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٧ وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٦ ، وعلى الختم بالحجر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(٥) مر في الأحاديث ١ ـ ٤ و ٩ من هذا الباب .
الباب ٢٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ١٠٨ / ٣٥٠ .
(١) في نسخة : الملتزم ( هامش المخطوط ) .
|
(٢) في نسخة : عشرة أسابيع . |
(٣) في المصدر : التزامة واحدة . |
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

