[ ١٧٩٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اختصر في الحجر ( في الطواف ) (١) فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .
[ ١٧٩٤١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : امرأة طافت طواف الحجّ فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلّت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثمّ أتت منى ، فكتب ( عليه السلام ) : تعيد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٢ ـ باب أنّ من نسي من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الاتيان به ، فإن تعذر وجب أن يستنيب فيه ، وإن ذكر في السعي وجب عليه إكمال الطواف ثم السعي
[ ١٧٩٤٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن
____________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٤١٩ / ٢ .
(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٨ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٩ / ١١٩٩ .
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
الباب ٣٢ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١٠٩ / ٣٥٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

