حمزة ودرست ـ عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية (١) ؟ قال : يصلي ركعتين .
[ ١٧٩٧٦ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف فلم يدر سبعاً طاف أم ثمانياً ؟ قال : يصلّي ركعتين .
أقول : وما تقدّم في حديث علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة (١) لما مر (٢) ، قاله الشيخ (٣) وغيره (٤) .
٣٦ ـ باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب ، وجوازه في الندب وفي التقية ، ثم يصلّي لكل أسبوع ركعتين
[ ١٧٩٧٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأمّا في النافلة فلا بأس .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان (١) .
____________________
(١) في نسخة : أم ثمانياً ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ / ٣٨ وأورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٣) راجع التهذيب ٥ : ١١٤ / ٣٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٠ / ٧٥٥ .
(٤) راجع روضة المتقين ٤ : ٥٤٩ .
الباب ٣٦ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥١ / ١٢٠٧ .
(١) الكافي ٤ : ٤١٨ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

