ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحج (٣) ، وما تضمن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء ، حمله الشيخ على حال الاختيار (٤) لما مر (٥) ، وقد تقدم ما يدلّ على الحكم الأخير في أحكام السفر (٦) ، وفي الدفن (٧) .
٦٥ ـ باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من قدمه عليه
[ ١٨١٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمن ذكره قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك متمتع زار البيت ، فطاف طواف الحج ، ثمّ طاف طواف النساء ، ثمّ سعىٰ ، قال : لا يكون السعي إلّا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شيء ؟ فقال : لا يكون السعي إلّا قبل طواف النساء .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
____________________
(٢) التهذيب ٥ : ١٣٢ / ٤٣٦ .
(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج .
وتقدم ما يدل على جواز تقديم القارن والمفرد ، طواف الحج والسعي على الموقفين اختياراً دون طواف النساء ـ اختياراً ـ إلّا لضرورة في الباب ١٤ من أبواب أقسام الحج .
(٤) راجع التهذيب ٥ : ١٣٢ / ذيل الحديث ٤٣٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٣١ / ذيل الحديث ٨٩٨ .
(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب آداب السفر .
(٧) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الدفن .
الباب ٦٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٥١٢ / ٥ .
(١) التهذيب ٥ : ١٣٣ / ٤٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٣١ / ٧٩٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

