ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٨٣٢٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة متمتّعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر ، فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها ، وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء ؟ قال : لا ، ليس كلّ أحد يجد المقاريض .
وبإسناده عن محمّد بن سنان مثله (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي الحلق (٣) .
٤ ـ باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز الحلق ، فإن حلق عمداً لزمه دم ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء
[ ١٨٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في متمتّع حلق رأسه ، فقال : إن كان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، وإن كان متمتّعاً في أوّل شهور الحجّ فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهراً .
____________________
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٦٢ / ٥٤٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٤ / ٨٥١ .
(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق .
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٣ / ١٦٦٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

