محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول في مُحرم ومُحلّ قتلا صيداً فقال : على المُحرم الفداء كاملاً ، وعلى المحلّ نصف الفداء ، وهذا إنّما يجب على المُحلّ إن كان صيده في الحرم ، فأمّا إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٢ ـ باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه أو الصدقة به ، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره
[ ١٧٢٠٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم .
[ ١٧٢٠٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطيّ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم قيمة كلّ طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم .
[ ١٧٢١٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : عليه أن يردّها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به .
____________________
(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ٢٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٢٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٩ / ١٢١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

