عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق على ستّة مساكين ، والصوم ثلاثة أيّام ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنّى نحوه (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات (٣) .
٦ ـ باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود
[ ١٧٥٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين صدّ بالحديبيّة قصّر وأحلّ ونحر ، ثمّ انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتّى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنّما يكون عليه التقصير .
[ ١٧٥٣٦ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خرج الحسين ( عليه السلام ) معتمراً وقد ساق بدنةً حتّى انتهى إلى السقيا فبرسم (١) فحلق شعر رأسه ونحرها
____________________
(٢) الكافي ٤ : ٣٧٠ / ٦ .
(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب بقيّة الكفارات .
الباب ٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٨ / ١ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٥ / ١٥١٥ .
(١) البرسام : ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد والأمعاء . تاج العروس ( برسم ) ٨ : ١٩٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

