عثمان الخراز ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل (١) عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ، فأبىٰ الجمّال (٢) أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، ولا يقيم عليها جمّالها (٣) ، تمضي فقد تم حجّها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (٤) .
أقول : المراد أنّها تستنيب في الطواف لما مرّ (٥) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في أقسام الحج (٦) ، وغيره (٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٨) .
٨٥ ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف إذا طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ، ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة
[ ١٨١٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن
____________________
(١) في المصدر : بمكّة فدخل .
(٢) في المصدر : ويأبى الجمال .
(٣) في المصدر زيادة : ثم رفع رأسه إليه فقال :
(٤) الكافي ٤ : ٤٥١ / ٥ .
(٥) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ وفي البابين ١٣ و ٢١ من أبواب أقسام الحج .
(٧) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب آداب السفر ، وفي الباب ٥٧ وفي الحديث ٥ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب .
(٨) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب ٨٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٨ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

