[ ١٨٠٨٥ ] ١٠ ـ وعنه (١) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف .
[ ١٨٠٨٦ ] ١١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى رجع (١) إلى أهله قال : يرسل فيُطاف عنه ، وإن مات (٢) قبل أن يُطاف عنه طاف عنه وليّه .
قال : وسمعته يقول : من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد .
٥٩ ـ باب حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف النساء ولم تقدر على الاقامة حتى تطهر
[ ١٨٠٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ليلاً ، فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم ، فقال :
____________________
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٦ / ١١٧٨ .
(١) في المصدر : ابن محبوب .
١١ ـ مستطرفات السرائر : ٣٥ / ٤٩ .
(١) في المصدر : حتى يرجع .
(٢) في نسخة : توفّي ( هامش المخطوط ) .
الباب ٥٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٥١ / ٥ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

