أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) .
٥٦ ـ باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيداً لزم السيد الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن صاد محلّاً ولم يأمره
[ ١٧٣٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّما أصاب العبد وهو مُحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإِحرام .
وبهذا الإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : المملوك كلّما أصاب الصيد (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (٢) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله (٣) .
[ ١٧٣٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم معه غلام له ليس بمُحرم أصاب صيداً ولم يأمره سيّده ؟ قال : ليس على سيّده شيء .
____________________
(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ٥٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٢ / ١٣٣٤ .
(١) الاستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤١ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٤ .
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٤ / ٧ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٢ / ١٣٣٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

