[ ١٧٤٧١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن مُحرم ظلّل في عمرته ؟ قال : يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى (١) مكة وظلّل وجب عليه أيضاً دم لعمرته ودم لحجّته .
٨ ـ باب أنّ المُحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو لبس ما لا يحل له ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء ، وإن تعمّد لزمه دم شاة
[ ١٧٤٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو مُحرم ، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة .
[ ١٧٤٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن سليمان بن العيص (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يلبس القميص متعمّداً ؟ قال : عليه دم .
____________________
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٢ / ١٤ .
(١) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
الباب ٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٩ / ١٢٨٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٣٩ .
(١) في نسخة : سليمان بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكتب في هامش المخطوط ( سليمان عن العيص ) وأضاف : ظاهراً بخطّ غيره رحمه الله .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

