محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُضطرّ إلى ميتة وهو يجد الصيد ؟ قال : يأكل الصيد وعليه فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي ؟ قال : فقال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥١ ـ باب استحباب شراء المُحرم فداء الصيد من حيث يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى
[ ١٧٣٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : يفدي المُحرم فداء الصيد من حيث أصابه (١) .
[ ١٧٣٣٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في المُحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٨ / ١٢٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١٠ / ٧١٦ .
(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
الباب ٥١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٣ / ١٣٠١ ، والاستبصار ٢ : ٢١٢ / ٧٢٤ .
(١) في نسخة من التهذيبين : من حيث صاده ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨٤ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

