٢٣ ـ باب أنّ من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلاً لم يلزمه شيء ، وإن كان متعمّداً لزمه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن عجز لزمه صوم ثمانية عشر يوماً بمكة أو في الطريق أو في أهله
[ ١٨٤٣٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : إن كان جاهلاً فلا شيء عليه ، وإن كان متعمّداً فعليه بدنة .
[ ١٨٤٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس ، قال : عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوماً .
[ ١٨٤٣٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ! قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً بمكّة ، أو في الطريق ، أو في أهله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
____________________
الباب ٢٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٨٧ / ٦٢١ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٠ / ١٧٠٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٦٧ / ٤ .
(١) التهذيب ٥ : ١٨٦ / ٦٢٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

