٥٧ ـ باب أنّ المرأة ، إذا قضت المناسك وهي حائض ثم جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل
[ ١٨٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتّى قضت المناسك وهي على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقال لأهلها : قد كان من الأمر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة ، والحج من قابل ، وليس على زوجها شيء .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى (١) .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢) .
٥٨ ـ باب أنّ من نسي الطواف حتّى أتىٰ أهله وواقع لزمه أن يبعث هدياً إلّا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكل من يطوف عنه إن عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو غيره ، فإن طاف طواف الوداع أجزأه
[ ١٨٠٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
____________________
الباب ٥٧ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب كفارات الاستمتاع .
(١) الكافي ٤ : ٤٥٠ / ١ .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٦ من هذه الأبواب .
الباب ٥٨ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ١٢٨ / ٤٢١ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

