٥٣ ـ باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المُحرم أو يطؤه بعيره أو دابته
[ ١٧٣٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت مُحرم فعليك فداؤه . . . الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ١٧٣٣٩ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : اعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه .
[ ١٧٣٤٠ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
____________________
الباب ٥٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٨٢ / ١٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٤ / ١١١٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٩٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ / ٦٨٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : موسى بن القاسم .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

