إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة (١) ، وإنّ عليه لكلّ طائر شاة ، ولكلّ فرخ حملاً ، وإن لم يكن تحرّك فدرهم ، وللبيض نصف درهم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) وعلى حكم البيض (٣) .
١٠ ـ باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ـ ولو كان ناسياً ـ لزمه قيمتها وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .
[ ١٧١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .
[ ١٧١٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح بمكّة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكّة بأساً ، قلت : فأيّ شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .
____________________
(١) في المصدر زيادة : وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه .
وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم ١٢١٦ من التهذيب ، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ١٠ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ / ٧٥٤ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦٩ / ٧٤٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الإِحرام ، وعن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

