في المحصور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام .
[ ١٧٥٤٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ساق الهدي ، ثمّ أُحصر قال : يبعث بهديه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٨ ـ باب أنّ من اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثم أُحصر أو صُدّ لم يسقط عنه الحج من قابل ، بل عليه قضاء الحج والعمرة ، وإن له التحلّل وإن لم يشترط
[ ١٧٥٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه ، أيّ شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كلّ شيء ، فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المُحرم .
ثم قال : أما بلغك قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ .
____________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٧١ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٩ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

