٢٣ ـ باب أنّ المُحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مُدّاً مُدّاً ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام
[ ١٧٢١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصاب بيض نعام وهو مُحرم فعليه أن يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل ، فإنّه ربّما فسد كلّه ، وربما خلق كلّه وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإِبل فهدياً بالغ الكعبة .
[ ١٧٢١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم وطىء بيض نعام فشدخها (١) ، فقال : قضىٰ فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يُرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة .
وقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما وطئته أو أوطأه (٢) بعيرك أو دابّتك وأنت مُحرم فعليك فداؤه .
____________________
الباب ٢٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٤ / ١٢٣٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ / ٦٨٥ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٢ / ٦٨٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
(١) الشدخ : كسر الشيء الأجوف . ( الصحاح ـ شدخ ـ ١ : ٤٢٤ ) .
(٢) في نسخة : أوطأته ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

