قال : بقرة ، قال : وإن لم يكن حفظ أنّه قد سعىٰ ستة ، فليعد فليبتدىء السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثمّ ليرق دم بقرة .
[ ١٨٢٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة ، فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء أنّه إنّما طاف ستة أشواط ؟ قال : عليه بقرة يذبحها ، ويطوف شوطاً آخر .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
١٥ ـ باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك إلّا الطواف ، فتجب الطهارة له إن وجب ، وتستحب لغيره وجواز السعي للحائض
[ ١٨٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل .
وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنه قال : والوضوء أفضل على كلّ حال (١) .
[ ١٨٢٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى
____________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٥٣ / ٥٠٥ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٥٦ / ١٢٤٥ .
الباب ١٥ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٤ / ٥٠٩ .
(١) الاستبصار ٢ : ٢٤١ / ٨٤١ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٥٤ / ٥١٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٤١ / ٨٣٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

