أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٤١ ـ باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم ، وما لا يصف من الطير
[ ١٧٢٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أدخل فهداً إلى الحرم ، أله أن يخرجه ؟ فقال : هو سبع ، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك أن تخرجه .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ١٧٢٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن داود بن عيسى ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدجاج الحبشي ؟ فقال : ليس من الصيد ، إنّما الصيد ما كان بين السماء والأرض .
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما كان من الطير لا يصفّ فلك أن تخرجه من الحرم ، وما صفّ منها فليس له أن يخرجه (١) .
[ ١٧٢٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل
____________________
(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨٢ من أبواب تروك الإِحرام .
الباب ٤١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٨١ .
(١) الفقيه ٢ : ١٧٢ / ٧٦٠ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٧ / ١٢٨٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : فليس لك أن تخرجه .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٥ / ١٣٤٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

