السلام ) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو مُحرم ؟ قال : عليه دم شاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
٥٥ ـ باب وجوب دفن المُحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إذا أكله
[ ١٧٣٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلاد السري (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد (٣) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (٤) .
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤٢ .
الباب ٥٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ١٣١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٣٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في نسخة : حماد السندي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : خلاد السندي .
(٢) الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٣٢ .
(٣) علل الشرائع : ٤٥٤ / ٩ .
(٤) الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

