أبواب بقية كفارات الاحرام
١ ـ باب ما يجب على المُحرم في الجدال
[ ١٧٤٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في الجدال شاة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٧٤٣٧ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطىء بقرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : دم يهريقه شاة (١) .
____________________
أبواب بقية كفارات الإِحرام
الباب ١ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب تروك الإِحرام ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٢ / ٩٦٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

