يزيد بن خليفة قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال له رجل : إن غلامي طرح مكتلاً في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ، فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٢٧ ـ باب أنّ المُحرم إذا رمىٰ صيداً ثم رآه سوياً لم يلزمه شيء ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً
[ ١٧٢٣٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيداً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيد .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه (١) .
[ ١٧٢٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رمى ظبياً وهو مُحرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ قال : عليه فداؤه . . . الحديث .
____________________
(٢) في التهذيب زيادة : وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء .
(٣) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٢٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٦ .
(١) قرب الإِسناد : ١٠٧ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٥ / ٦٩٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

