عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في رجل ترك السعي متعمّداً ، قال : لا حجّ له .
ورواه الكليني كما يأتي (١) .
٨ ـ باب أنّ من ترك السعي ناسياً وجب عليه الاتيان به ، وإن خرج لزمه العود له ، وإن تعذّر وجب أن يستنيب فيه .
[ ١٨٢٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي أبي الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : يعيد السعي ، قلت : فإنّه خرج (١) قال : يرجع فيعيد السعي ، إنّ هذا ليس كرمي الجمار إنّ الرمي سنّة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار مثله (٢) .
وعنه ، عن النخعي ، عن عبيد بن الحارث ، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .
____________________
(١) لم نعثر عليه في ما يلي ولا في الكافي .
الباب ٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ١٥٠ / ٤٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٨ / ٨٢٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب العود إلى منى وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) في الكافي : فاته ذلك حتى خرج ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٤ / ١ .
(٣) لم نعثر عليه في التهذيب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

