ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب (١) . أقول : هذا محمول على
ما يوافق الأوّل أو على الاستحباب . [
١٧١٢٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المفضّل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المُحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللّبن ورعىٰ من الشجر . أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك (١) . ٦
ـ باب أنّ المُحرم إذا قتل يربوعاً أو قنفذاً أو ضبّاً
لزمه جدي [
١٧١٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المُحرم فعليه جدي والجدي خير منه ، وإنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد . محمّد بن يعقوب ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن عليّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه ____________________ (١)
التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩١ . ٣
ـ الكافي ٤ : ٣٨٩ / ٣ . (١)
تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب . الباب ٦ فيه حديث واحد ١
ـ التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

