أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥ ـ باب أنّ من جامع بعد التقصير مكرهاً للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها
[ ١٧٣٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحلّ من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ١٧٣٧٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى (١) ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أُقصّر ، فقال : عليك بدنة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
____________________
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٥ ـ ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١٦٢ / ٥٤١ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٤ / ٨٥٠ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٣٨ / ١١٣٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤١ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب التقصير .
(١) ليس في المصدر : بل جاء بدله ( ابن ابي عمير ) .
(٢) التهذيب ٥ : ١٦٢ / ٥٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٤ / ٨٥٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

