البزاز (١) ، عن زكريّا المؤمن ، عن إسحاق الصيرفيّ قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره ، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه ، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه ، فقال : على الذي أفتىٰ شاة .
[ ١٧٤٩٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه ؟ قال : يدعها ، قلت : فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ؟ قال : عليه دم يهريقه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمّار نحوه ، وزاد : قلت : فإنّها طوال قال : وإن كانت (٢) .
١٤ ـ باب أنّ المُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدّان ، أو إطعام عشرة يشبعهم ، أو صوم ثلاثة أيام ، وإن حلقه لأذى
[ ١٧٤٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________________
(١) في نسخة : محمد الخراز ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٠ / ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٨ / ١٠٧٨ .
(٢) التهذيب ٥ : ٣١٤ / ١٠٨٢ .
الباب ١٤ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

