أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
٣٦ ـ باب أنّ من دخل الحرم بصيد وجب عليه إطلاقه ، وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه
[ ١٧٢٦٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ؟ فقال : لا يُمسّ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) .
[ ١٧٢٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن علاء (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمسّ إنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (٣) .
[ ١٧٢٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليّ بن رئاب ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في
____________________
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٧ من الباب ٥ من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
الباب ٣٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٧٠ / ٧٤٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(١) آل عمران ٣ : ٩٧ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٨ .
(١) في المصدر : وعلاء .
(٢) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٣) الفقيه ٢ : ١٧٠ / ٧٤٤ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

