[ ١٨١٧٩ ] ١٠ ـ وعن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلّا على الحاج .
أقول : هذا محمول على الحصر الاضافي بالنسبة إلى عمرة التمتّع خاصّة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التقصير (٢) .
٨٣ ـ باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير ، وجوازه بعدهما قبل إحرام الحج ، وكراهته بعده حتى يعود من عرفات ، فإن فعل جاهلاً لم يلزمه شيء
[ ١٨١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل يطوف ويسعىٰ ، ثمّ يطوف بالبيت تطوّعاً قبل أن يقصّر ، قال : ما يعجبني .
[ ١٨١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر ـ إلى أن قال : ـ فإذا فعلت فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المُحرم ، فطف بالبيت تطوّعاً ما شئت .
ورواه الكليني كما يأتي في التقصير (١) .
____________________
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٤ / ٨٦٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٢ / ٨٠٦ .
(١) تقدم في الباب ٢ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ وفي الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأبواب ١٣ و ١٤ و ١٩ من أبواب الحلق والتقصير .
الباب ٨٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ١٢٣١ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٦ / ١١٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب التقصير .
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب التقصير .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

