السلام ) : ينبغي للمتمتّع إذا أحلّ أن لا يلبس قميصاً ويتشبّه بالمُحرمين ، وكذلك (١) ينبغي لأهل مكّة أيّام الحجّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في أقسام الحج (٢) .
٨ ـ باب جواز إتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتّع لا قبله ، فإن فعله قبله لزمته الكفّارة
[ ١٨٣٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن ( عليه السلام ) متمتّعاً ليلة عرفة ، فطاف وأحلّ وأتى بعض جواريه ، ثم أهلّ بالحج وخرج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
____________________
(١) في المصدر : وكان .
(٢) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٢ .
(١) التهذيب ٥ : ١٦١ / ٥٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٣ / ٨٤٩ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

