أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام
١ ـ باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء
[ ١٧٣٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيّأ للإِحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[ ١٧٣٥١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإِحرام وقبل أن تلبّي فلا شيء عليك . . . الحديث .
____________________
أبواب كفارات الاستمتاع في الإِحرام
الباب ١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ / ٧ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الإِحرام .
(١) التهذيب ٥ : ٣١٦ / ١٠٩٠ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١٣ / ٩٦٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

