نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي مُحرمة ؟ قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو مُحرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المُدّ على صورة العجز عن الشاة ، وما تضمّن مكّة محمول على إحرام العُمرة ، وما تضمّن منى على إحرام الحجّ لما مر (٤) .
٧ ـ باب أنّ الرجل إذا ظلل على نفسه في إحرام العُمرة وفي إحرام الحج لزمه كفارتان
[ ١٧٤٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإِحرام لأني محرور يشتد عليّ حر الشمس ، فقال : ظلّل وأرِق دماً ، فقلت له : دماً أو دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : إنّا نُحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ ونُحرم بالحجّ قال : فأرق دمين .
____________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦٢ .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٤ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٦٧ من أبواب تروك الإِحرام وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد .
(٣) يأتي في الباب ٧ الآتي من هذه الأبواب .
(٤) مر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد .
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

