عن عبد الغفّار الجازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها ووجد صيداً ؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد . . . الحديث .
وعنه ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفّار الجازيّ مثله (١) .
أقول : حمله الشيخ على من لا يتمكّن من الفداء وجوّز حمله على التقية ، قال : لأنّ ذلك مذهب بعض العامة (٢) وعلى من وجد الصيد غير مذبوح .
٤٤ ـ باب أنّ المُحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد لزمه الفداء ، وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن صاد المُحل في الحرم فعليه القيمة ، فإن صاده في مكة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه
[ ١٧٣٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم ( حمامة من حمام الحرم ) (١) إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه ، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه .
[ ١٧٣٠٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٦٧ / ١٦٣٢ .
(٢) نقله في المنتهى عن الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن . ( منه . قدّه ) .
الباب ٤٤ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٢٦ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(١) في المصدر : في الحرم حمامة .
٢
ـ الكافي ٤ : ٣٩٥ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٣٧٠ / ١٢٨٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١
، =
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

