[ ١٧٤٥٩ ] ٩ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : كفارة مسّ الطيب للمُحرم أن يستغفر الله .
أقول : هذا محمول على النسيان لما مرّ (١) ، أو على العجز عن الكفّارة .
٥ ـ باب أنّ المُحرم إذا غطّىٰ رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان نسياناً لزمه طرح الغطاء خاصّة ، واستحب له تجديد التلبية .
[ ١٧٤٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : المُحرم إذا غطّىٰ رأسه فليطعم مسكيناً في يده . . . الحديث .
[ ١٧٤٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مُحرم غطّىٰ رأسه ناسياً ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه .
____________________
٩ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) مرّ في الحديثين ١ و ٦ من هذا الباب .
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب تروك الإِحرام .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٠٧ / ١٠٥٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٥ من أبواب تروك الإِحرام .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

