ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : والطواف بالبيت (١) .
[ ١٧٨٦٦ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لا اخلص إلى الحجر الأسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٨ ـ باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء
[ ١٧٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعي بين الصفا والمروة ـ يعني الهرولة ـ .
[ ١٧٨٦٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما الاستلام على الرجل (١) وليس على النساء بمفروض .
____________________
(١) الفقيه ٢ : ٣١٠ / ١٥٤٣ .
٢ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٠٥ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الإِحرام ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطواف ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب السعي .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٦٨ / ١٦٤١ .
(١) في المصدر : على الرجال .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

