[ ١٨١٢٢ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلّي الركعتين خارجاً من المسجد ، قال : يصلّي بمكة لا يخرج منها إلّا أن ينسى فيصلّي إذا رجع في المسجد ـ أيّ ساعة أحبّ ـ ركعتي ذلك الطواف .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (١) .
٧٤ ـ باب أنّ من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام ، فإن شقّ عليه جاز أن يصلّي حيث ذكر ، وأن يستنيب من يصلّي عنه خلف المقام ، وكذا من تركهما جهلاً ، وإن مات قضيت عنه
[ ١٨١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي الطواف حتّى ارتحل من مكّة ، قال : إن كان قد مضىٰ قليلاً فليرجع فليصلّهما أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه .
[ ١٨١٢٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى أتى منى ، أنّه رخّص له أن يصلّيهما بمنى .
____________________
٤ ـ قرب الإِسناد : ٩٧ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٨ / ٢٣٢ .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٣ من أبواب أحكام المساجد .
الباب ٧٤ فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ١٢٢٧ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٤ / ١٢٢٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

