أحمد (١) ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي إلى الرجل ( عليه السلام ) (٢) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ؟ فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (٣) .
[ ١٨١٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٨١٧٢ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّىٰ بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا قدم المعتمر مكّة وطاف وسعىٰ ، فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله .
[ ١٨١٧٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
____________________
(١) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) .
(٢) الرجل هنا : علي بن محمد ( عليه السلام ) . ( منه . قدّه ) .
(٣) التهذيب ٥ : ١٦٣ / ٥٤٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٥ / ٨٥٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٧ .
(١) التهذيب ٥ : ٢٥٤ / ٨٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣١ / ٨٠٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٣٧ / ٤ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٣٧ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

