أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمني (٢) .
٨ ـ باب أنّ المُحل إذا جامع أمته المُحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء ، فإن أحرمت بإذنه وجامعها عالماً بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسراً فشاة أو صيام أو صدقة
[ ١٧٣٨٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت معه أُمّ ولد له فأحرمت قبل سيّدها ، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يُحرم ؟ قال : نعم .
[ ١٧٣٨٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له مُحرمة ؟ قال : موسراً أو معسراً ؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالإِحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان موسراً وكان عالماً أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإِحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإِحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراً ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام .
____________________
(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٨ / ٩٤٩ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧٤ / ٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

