حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا ، إنّ الله تعالى يقول : ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ ) (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت واحتمال الطهر .
٨٨ ـ باب أنّ المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها إذا طهرت غير الركعتين
[ ١٨٢٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلّي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلّا الركعتين وقد قضت الطواف .
[ ١٨٢٠٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين ؟ قال : إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها .
____________________
(١) البقرة ٢ : ١٥٨ .
(٢) تقدم في الباب ٨٥ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب .
(٤) لم نعثر على غير ما أورده هنا ، وأعاده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب السعي .
الباب ٨٨ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٠ / ١١٤٩ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٨ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

