قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك .
[ ١٧٣٧٤ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ، وكفّارة الجدال والفسوق شيء يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٤ ـ باب أنّ المُحرم إذا أكره زوجته المُحرمة على الجماع لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة
[ ١٧٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
____________________
١٦ ـ قرب الإِسناد : ١٠٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر ـ المستدركات ـ : ٢٧٢ / ١٥ .
(٢) يأتي في الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٧٥ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

