النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أُسبوعاً ليديها ، وأُسبوعاً لرجليها .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٨١١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن موسى بن عيسى اليعقوبي ، عن محمّد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف أسبوعاً ليديها ، وأسبوعاً لرجليها .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد (١) .
٧١ ـ باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما وذكر الله بعدهما
[ ١٨١١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت : للرضا ( عليه السلام ) :
____________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٨ / ١٥٣١ .
(٢) التهذيب ٥ : ١٣٥ / ٤٤٦ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٣٥ / ٤٤٦ .
(١) الكافي ٤ : ٤٢٩ / ١١ .
الباب ٧١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٣ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ١٣٧ / ٤٥٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

