١٤ ـ باب أنّ من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقىٰ حتى يخرج ، فإن جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه ، وعدم جواز التحصن بالحرم
[ ١٧٦٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً في الحلّ ثمّ دخل الحرم ؟ فقال : لا يقتل ولا (١) يطعم ولا يسقىٰ ولا يبايع (٢) ولا يؤذى (٣) ، حتّى يخرج من الحرم (٤) فيقام عليه الحدّ .
قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً لأنّه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عز وجلّ : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ) (٥) فقال : هذا هو في الحرم ، وقال : ( لَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ) (٦) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
____________________
الباب ١٤ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٧ / ٤ .
(١) في التهذيب : ولكن ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب : يباع ( هامش المخطوط ) .
(٣) في المصدر : ولا يؤوىٰ .
(٤) في التهذيب زيادة : فيؤخذ ( هامش المخطوط ) .
(٥) البقرة ٢ : ١٩٤ .
(٦) البقرة ٢ : ١٩٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٣ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F305_wasael-alshia-13%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

